تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر [ 1 ] بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً ثمّ إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض .
شرح
البكارة وحكم اشتباه الدم بدم القرحة .

إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ميّز بالاختبار

[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب بل لم يعرف الخلاف فيه في الجملة ، ويستدلّ على وجوب الاختبار بصحيحة خلف بن حماد الكوفي في حديث ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث فلمّا افتضّها سال الدم - إلى أن قال : ثمّ نهد إلي فقال : يا خلف سرّ الله فلا تذيعوه ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ، ثمّ قال : تستدخل القطنة ثمّ تدعها ملياً ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض ، وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : فلتتّق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 272 ، الباب 2 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .. وفي صحيحة زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنّه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 273 ، الباب 2 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 34 | الميرزا جواد التبريزي