تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الصورة الأُولى من أنّ وجوب القضاء مع إمكان إدراك الركعة مقتضى ما دل على وجوب قضاء الفائتة ، ولا يخفى أنّ وجوب قضاء صلاتها مع تركها في وقتها في الفرض لا يلازم كونها مكلّفة في الوقت بالصلاة مع الاغتسال وتحصيل سائر الشرايط حتى فيما إذا علمت أنّها على تقدير الاغتسال وتحصيل سائر الشرايط الاختيارية لا تدرك من الصلاة في وقتها إلاّ ركعة كما هو ظاهر إطلاق كلام الماتن ( قدس سره ) ، بل يأتي في باب التيمم أنّ ضيق الوقت عن إدراك تمام الصلاة في وقتها يوجب انتقال الوظيفة إلى التيمم لها ، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى تحصيل سائر شرائط الصلاة الساقطة عند التعذر ، ولكن هذا يخالف ما صرح به بعض الأعلام ( 1 )( 1 ) انظر المستمسك 3 : 359 - 360 . تعليقة المسألة 31 .من أنّ المرأة لو كانت متمكنة بعد انقطاع حيضها من الصلاة بالطهارة الاختيارية ومع الشرائط الاختيارية ولو بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت تعين عليها الصلاة كذلك في الوقت ومع تركها يجب قضاؤها بعد خروج الوقت . وأمّا إذا تمكنت من الصلاة في وقتها بالطهارة الترابية لضيق الوقت مع إدراك ركعة منها أو بتمامها أو تمكنت من الصلاة بالطهارة المائية ولكن بدون سائر الشرايط لضيق الوقت بإدراك ركعة منها أو تمامها في الوقت لا يجب عليها الأداء ولا القضاء ; وعلّل ذلك بأنّ الأبدال الاضطرارية إنّما تشرع في ظرف مشروعية المبدل الاختياري ، وإذا كان حيض المرأة مانع عن مشروعية صلاتها مع الاغتسال ، حيث لو أرادت المرأة المزبورة الصلاة في وقتها ولو بركعة يلزم عليها أن تغتسل قبل انقطاع حيضها ، والاغتسال من الحيض قبل انقطاع الحيض غير مشروع فلا يشرع بدل هذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326 | الميرزا جواد التبريزي