شرح
قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 361 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .فإنّ ظاهرها على ما ادّعوا أنّ مع تمكن المرأة من الصلاة الاختيارية بعد نقائها وقبل خروج الوقت يجب عليها قضاؤها مع تركها المعبّر عنه بالتفريط ، وأمّا إذا خرج الوقت مع اشتغالها بالاغتسال وتهيئة سائر المقدمات فلا يجب معه قضاؤها ، وهذا الذيل لا بد من حمله على صورة زعم المرأة أنّ وظيفتها الاغتسال وتهيئة سائر المقدمات كما إذا كانت زاعمة سعة الوقت ; لأنّها مع خوف فوت الصلاة في وقتها كان عليها ترك تحصيل سائر المقدمات والإتيان بالصلاة في وقتها مع فقدها بالاغتسال أو حتى مع التيمم وفقد الشرائط على ما يأتي في باب التيمم من كون ضيق الوقت من موجباته إلاّ أنّه يستفاد منها أنّ تمكن المرأة على الصلاة الاضطرارية في وقتها لا يكون موضوعاً لوجوب القضاء ، سواء كانت اضطرارية الصلاة لضيق الوقت عن الاغتسال أو لضيقه من ناحية سائر المقدمات كطهارة الثوب وتحصيل الساتر .
لا يقال : إدراك الركعة من الصلاة في وقتها أيضاً صلاة اضطرارية فاللازم في وجوب القضاء تمكنها من إدراك تمام الصلاة بشرائطها في وقتها .
فإنّه يقال : المفروض في الرواية دخول وقت صلاة أُخرى بعد اغتسالها وتهيئة مقدماتها ، ومع بقاء ركعة من وقتها لا يدخل وقت صلاة أُخرى فيكون تركها لصلاتها تفريطاً فيجب عليها قضاؤها ، كما هو مدلول صدرها ، أضف إليه ما تقدم في