شرح
دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 361 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .فإنّه يقال : قد تقدّم أنّ ظاهر هذه ونحوها غيرها عدم اشتراك الظهرين والعشاءين في الوقت وأنّ لكل صلاة وقت يختص بها ، ولا بد من حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة ، فإنّ الثابت من مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) اشتراك الظهرين في الوقت إلى غروب الشمس . نعم ، تختصّ صلاة العصر بآخر الوقت بمقدارها على ما هو المقرر في أوقات الصلاة ، وكذا الأمر في العشاءين ، وفي موثقة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 363 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .الصورة الثانية : ما إذا كانت متمكنة من إدراك ركعة من الصلاة بالطهارة المائية مع عدم تمكنها من سائر المقدمات لضيق الوقت ، وقد ذكر ( قدس سره ) أنه إذا تركت الصلاة في وقتها كما ذكر لا يجب عليها قضاؤها ، ولكن قضاؤها احتياط استحبابي . والوجه فيما ذكر ( قدس سره ) أنّه إنّما يجب القضاء على المرأة فيما إذا تمكنت بعد اغتسالها وتحصيل سائر الشرايط من إدراك الصلاة في وقتها ولو بركعة منها ، بأن تكون الفترة الموجودة بين نقائها وخروج وقت الصلاة كافية لذلك ، ويستفاد ذلك من مصححة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها