تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( مسألة 32 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، [ 1 ] وإن تركت وجب قضاؤها وإلاّ فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرايط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم .
شرح
فإنّه يقال : لو كان مدلول الموثقة نفي القضاء لكان مقتضاها نفيه حتّى فيما إذا كانت متمكنة من الصلاة الاختيارية في الوقت فإنّ مع الإتيان بركعتين من الصلاة الاختيارية تتمكّن المرأة من الصلاة الاختيارية عادة ; لأنّ الغالب كما أشرنا أنّ المكلف لا يدخل في الصلاة في آن دخول الوقت خصوصاً النساء . وعلى الجملة ، فعدم الاستفصال في الجواب بين شروعها في صلاة الظهر آن دخول الوقت أو فيما بعدها مقتضاها عدم وجوب القضاء حتى مع تمكّنها من إدراك الصلاة الاختيارية في الفترة المفروضة . أضف إلى ذلك أنّه لا ظهور لها في كون المراد القضاء المعنى المصطلح ، بل ظهورها بقرينة النهي عن قضاء الركعتين هو النهي عن الإتيان بالركعتين الباقيتين بعد حدوث الحيض .

إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) فيما إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة صوراً : الأُولى : ما إذا تمكنت المرأة من الطهارة المائية وتحصيل سائر شرايط الصلاة ; من تطهير ثوبها ونحوه وإدراك ركعة من صلاتها في وقتها فالتزم في هذه الصورة