شرح
حتّى حاضت ؟ قال : « تقضي إذا طهرت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وأمّا موثقة الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضِ صلاة الظهر ; لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 359 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .ونحوها رواية أبي عبيدة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 359 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .فلم يعهد العمل بهما من أصحابنا وظاهرهما يوافق فتاوى العامة الملتزمين باختلاف صلاة الظهر والعصر .
والمتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنّ المدار في وجوب قضاء صلاة حاضت المرأة بعد دخول وقتها تمكنها في فترة طهرها على الصلاة الاختيارية بحسب حالها ، وإلاّ فلا يجب القضاء وإن كان أحوط لا يمكن المساعدة عليه ، بل المدار سعة الفترة لفريضة الوقت بن حو الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية التي تكون بإدراك الصلاة ولو مع الطهارة الترابية وإن لم تدرك ساير شرايطها .
لا يقال : القول بوجوب القضاء فيما إذا كانت الفترة بعد دخول وقت الصلاة وقبل حدوث حيضها تسع للصلاة الاضطرارية غير ممكن ; فإنّ موثقة سماعة مقتضاها نفي وجوبه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثمّ إنها طمثت وهي جالسة ؟ فقال : « تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .فإنّ الصلاة الاختيارية بركعتين تسع وقتها لتمام الصلاة الاضطرارية عادة .