تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 31 ) إذا حاضت بعد دخول الوقت [ 1 ] ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطئ والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل
شرح
التي كانت حايضاً في وقتها كصلاة الآيات من الكسوفين ، وقد تقدّم أنّه لا يمكن رفع اليد عن الإطلاق وحملها على نفي قضاء الصلاة اليومية بما ورد في رواية العيون ( 1 )( 1 ) تقدمت في الصفحة 314 .من تعليل وجوب قضاء الصوم وعدم وجوب قضاء الصلاة ، حيث ذكرنا أنّ الوارد فيها إحدى العلل بمعنى الحكمة فلا يكون تعليلاً فضلاً عن كونه العلّة المنحصرة . وأمّا صلاة الطواف فيجب عليها الإتيان بها بعد طهرها إن أمكن وإلاّ استنابت على ما ذكر في بحث الطواف وصلاته . وعلى الجملة ، صلاة الطواف من غير الموقت فإنّه وإن يجب المبادرة إليها بعد الطواف إلاّ إذا تعذرت المبادرة لحدوث حيضها وتمكن من البقاء إلى أن تطهر وتصلي بعد طهرها فعلت ، ولكن هذا لجواز تأخير صلاة طوافها لا لكونها قضاءً اصطلاحياً ، وأمّا بالإضافة إلى الصلاة المنذورة في وقت معين وحاضت في ذلك الوقت فينحل نذرها بحيضها ولا دليل على وجوب القضاء عليها وما تقدّم في قضاء الصوم المنذور المعين فهو للصحيحة المتقدمة ، وإلاّ كان الالتزام بالانحلال فيه أيضاً متعيناً ، أضف إلى ذلك أنّ إطلاق ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة يشمل الصلاة المنذورة المزبورة .

إذا حاضت بعد دخول الوقت

[ 1 ] هذه المسألة راجعة إلى ما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ،