تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
عبدوس النيشابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان . نعم ، في ثبوت الإطلاق في وجوب قضاء صومها بالمعنى المصطلح برواية معتبرة تأمل . وقد يقال : إنّها إذا نذرت أو حلفت أو عاهدت صوم يوم معين فصادف اليوم المزبور حيضها لا يجب عليها قضاء صوم ذلك اليوم لفساد نذرها وعدم انعقاده ، حيث يعتبر في انعقاده كون المنذور في ظرف العمل راجحاً والصوم في حيض المرأة منهي عنه . ولكن يمكن الاستدلال على وجوب قضاء الصوم المزبور بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : « قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلّها ويصوم يوماً بدل يوم ، إن شاء اللّه » ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 456 - 457 ، الحديث 12 .فإنّه لا يحتمل الفرق بين الحكم في مورد نذر الصوم مع مصادفة المرض أو العيد وبين الحكم في مورد نذر صوم المرأة مع مصادفة مورد نذرها حيضها ، حيث إنّ المستفاد من الصحيحة أنّ صوم يوم آخر بدل الصوم المنذور إذا صادف نذر الصوم غير المشروع . نعم ، هذه الصحيحة لا تعمّ ما إذا نذرت أن تصوم في أيّام حيضها أو يوم حيضها كما لا يخفى .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 315 | الميرزا جواد التبريزي