تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان [ 1 ] وغيره من الصيام الواجب .
شرح
فلا ينتقض التيمم به ، كعدم انتقاض الغسل بالحدث الأصغر بعده فهو غير ناظر إلى ذلك . وبتعبير آخر ، مدلولها عدم لزوم تكرار التيمم فيما لا يلزم تكرار استعمال الماء وأنّ التيمّم يتكرر في مورد لزوم استعمال الماء وتكراره ، سواء كان تكرار استعمال الماء بوجوب الغسل أو بوجوب الوضوء فلم ينزّل التيمم منزلة الغسل وعدم تكراره ، بل نزّله منزلة استعمال الماء وعدم لزوم تكرار استعماله ، وعلى ذلك فلو تيمّمت المرأة بدلاً عن غسل حيضها ثمّ أحدثت بالأصغر تجب عليها إعادة تيمّمها ، وتتوضّأ إذا كانت متمكّنة من الوضوء وإلاّ تتيمّم مرّة أُخرى بدلاً عن الوضوء .

وجوب قضاء الصوم

[ 1 ] يجب على المرأة قضاء ما فات عنها من صوم شهر رمضان لحيضها بلا خلاف بين فقهاء الفريقين ، كما يظهر ذلك الاستشهاد لبطلان القياس في الأحكام الشرعية بعدم وجوب قضاء ما فات عن الحائض من صلواتها مع كون الصلاة أهم من الصوم ووجوب قضاء الصوم عليها ، وفي صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إنّ السنة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 346 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .بل يجري وجوب قضاء ما فات عنه من الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان كصوم بدل الهدي في حج التمتع ، حيث لو فات عنها صوم ثلاثة أيّام في حجّها فعليها أن تقضيها ولو بعد رجوعها قبل خروج ذي الحجّة ، وفي صحيحة