شرح
تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 325 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وظاهرها جواز الوطي بعد الانقطاع الذي تكون المرأة مكلّفة بالاغتسال يعني النقاء ، وفي معتبرة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس وبعد الغسل أحبّ إليّ » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 325 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 324 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .والمذكور في الصحيحة اعتبار أمرين في وطيها قبل اغتسالها :
أحدهما : شبق زوجها .
وثانيهما : غسلها فرجها من الخبث أو الدم . ولكن لا يمكن الالتزام باعتبار شئ منهما ; لأنّ شبق الزوج لا يحتمل أن يوجب جواز الوطي المحرّم ، كما لا يحتمل حرمة وطي الزوجة مع نجاسة فرجها ، وفي مقابل ذلك موثقة سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 326 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .ونحوها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين ما تقدّم حمل النهي فيها على الكراهة بقرينة الترخيص في الروايات المتقدمة ، ومع الإغماض الترجيح مع الروايات المجوزة ; لكونها مخالفة لما عليه العامة ، وقد تقدّم أنّه لا مجال لدعوى موافقة موثقة سعيد بن يسار وما هو بمعناها مع الكتاب المجيد ; فإنّه