تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 29 ) ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى [ 1 ] ( مسألة 30 ) إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها [ 2 ] بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
شرح
لا يستفاد من الآية المباركة المنع عن الوطي قبل الاغتسال ، فتدبر .

ماء غسل الزوجة على زوجها

[ 1 ] وكأنّ ماء غسل الزوجة والأمة من النفقات المتعارفة كالماء الذي تحتاج إليه المرأة في غسل جسدها من الأوساخ الخارجية ، حيث يتقوم بالغسل المزبور حياتها وإعاشتها ، ولكن قد تقدّم فيما ذكره ( قدس سره ) في غسل الجنابة أنّ الوارد في الخطابات الشرعية هو الإنفاق بما يقيم ظهرها ، وعنوان الإشباع وإعطاء الكسوة والسكنى ممّا يتقوم به حياتها المعاشية دون ما يتعلّق بمعادها كالكفارة لإفطارها أو لمخالفة نذرها واغتسالها من جنابتها أو حيضها أو لاستحاضتها لا يدخل في العناوين المزبورة ، بخلاف غسلها جسدها من الأوساخ ، وقد ذكر الشارع الاغتسال للواجد ، ولمن لا يجده أوجب التيمم ، اللهم إلاّ أن يدعى أنّ في سيرة المتشرعة عدم الفرق بين نفقة إزالة الأوساخ والقذرات الشرعية ورفع الأحداث .

إذا تيممت بدل الغسل

[ 2 ] هذا م بن ي على ارتفاع الحدث الأكبر بالتيمم مالم يتمكن المكلف من الاغتسال . وبتعبير آخر ، كما أنّ الاغتسال من الحدث الأكبر يرفع ذلك الحدث كذلك التيمم مع عدم التمكن من الاغتسال غاية الأمر رفع الاغتسال مطلق ، ولكن رافعية