( مسألة 26 ) إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما يحرم عليها بسبب الحيض وإن لم
تتوضّأ [ 1 ] فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
شرح
وعلى الجملة ، فالاشتراط في ناحية الوضوء بأن يقع قبل الغسل لا في ناحية الغسل حتى في غسل الجنابة أيضاً ، فإنّ الجنب لو توضّأ ثمّ اغتسل فغسله صحيح وكذا ما لو اغتسل ثمّ توضّأ . نعم ، صحّة الغسل فيما لم يكن فيه تشريع ، ويترتبّ على ذلك أنّه لو قيل بوجوب الوضوء في غير غسل الجنابة يتعين الوضوء قبل الغسل ، ولو اغتسل بلا وضوء يرتفع حدث الحيض أو النفاس أو حدث مس الميّت ، ولكن لا يجوز الصلاة ونحوها مما هو مشروط بالطهارة ، بل عليه أن يحدث بالأصغر ثمّ يتوضّأ حتّى يصح بالوضوء صلاته ، ولا يبعد دعوى أنّ بعد هذا عن ارتكاز المتشرعة يوجب حمل ما ورد من أنّ : « الوضوء بعد الغسل بدعة » ( 1 )( 1 ) تقدم تخريجها .على خصوص غسل الجنابة ، ويؤخذ في غيره بالإطلاق وحمل اعتبار القبلية في الوضوء حتى بناءً على وجوب الوضوء على الأفضلية كما هو ظاهر الماتن