تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
يكون المتعين هو الحكم بإجزاء كلّ غسل واجباً كان أو ندباً عن الوضوء ، وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر عن الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 244 ، الباب 33 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .ودعوى انصراف الغسل إلى غسل الجنابة فلا يعم سائر الأغسال كما ترى . خصوصاً بملاحظة موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ قال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 244 ، الباب 33 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .وقد حمل الشيخ ( قدس سره ) هذين الحديثين وما بمعناهما على ما كان الشخص مكلفاً بغسل الجنابة أيضاً بشهادة مرسلة ا بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 45 ، الحديث 13 .هذا على رواية الكليني وروى أيضاً بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ا بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « في كل غسل وضوء إلاّ الجنابة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 248 ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .. وفي رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 248 ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 302 | الميرزا جواد التبريزي