تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلّي ؟ قال : « تمسك عن الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 331 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .ولذلك ذكرنا أنّه لا بد من حمل رواية السكوني على التقيّة . وأمّا التفصيل بين من استبان حملها فلا تحيض بخلاف غيرها فتحيض فلم يعرف له وجه ، بل صحيحة أبي المغرا المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في الصفحة : 25 .، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان حملها ، الخ . لعلّها صريحة في حيض المستبينة حملها ; ولعلّه لذلك حمل بعض الأصحاب الاستبانة على العلم بالحمل ومع عدم العلم يحكم بالدم على الحيض ، ولكن كلامه في الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 239 ، المسألة 205 .لا يناسب هذا الحمل بل المراد بالاستبانة ظهور الحمل على بدن المرأة . وأمّا التفصيل بين ما إذا كانت الحامل ترى الدم بعد عشرين يوماً من أيام حيضها فلا يكون حيضاً بخلاف ما يرى في أيام عادتها أو قبلها أو بعده فإنّ الدم حيض ، فالمستند فيه صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إنّ أُم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : « إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة فلتمسّك عن الصلاة عدد