تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 330 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وظاهرها أنّ الدم الذي تراه الحامل بعد عشرين يوماً من أيام عادتها لا يكون حيضاً ولو كان بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام وانقطع قبل عشرة أيام . وربّما يقال إنّ تقييد المطلقات المتقدّمة الدّالة على أنّ الحمل لا يكون مانعاً عن حيض المرأة بهذه الصحيحة بعيدة جدّاً فيحمل الدم المفروض فيها بما إذا كان فاقداً للأوصاف ، فيكون مدلولها أنّ الدم غير الواجد لأوصاف الحيض إذا كان في أيام الحيض أو قبلها بقليل يحكم بكونه حيضاً ، بخلاف ما إذا رأته بعد تلك الأيام أي بعد عشرين يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم فإنّه لا يكون مع فقده وصف الحيض حيضاً ، ولكن لا يخفى أنّ رفع اليد عن المطلقات بالتقييد الوارد في رواية معتبرة لا محذور فيه ، ولا يمكن حمل ما ورد في الصحيحة على الدم الفاقد للأوصاف ; لأنّ التقييد بعشرين يوماً يصبح لغواً محضاً فإنّ الدم إذا تراه قبل عشرين يوماً أيضاً إذا كان فاقداً للأوصاف يحكم بكونه استحاضة ، وإنّما يحكم على فاقد الوصف حيضاً فيما إذا رأته أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين كما يأتي ، وكذا حملها على صورة فقد الاستمرار في الدم بقرينة التقييد بالدوام والكثرة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، وفي صحيحة أبي المغرا ( 2 )( 2 ) تقدمتا في الصفحة 25 و 26 .، فإنّ مع فرض رؤية الدم أيام العادة حكم ( عليه السلام ) بالحيض ، وكذا إذا رأت الدم قبل أيامها بقليل ونحو هذا الدم إذا كان
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 28 | الميرزا جواد التبريزي