تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم [ 1 ] واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . ( مسألة 25 ) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي [ 2 ]
شرح
بأنّ حرمتها تشريعية فلا فرق فيها بين ذات الدم وذات الحدث ، وفي صوم ذات الحدث كلام يأتي في بحث الصوم إن شاء اللّه تعالى .

وجوب غسل الحيض

[ 1 ] وجوب غسل الحيض كما تقدّم في وجوب غسل الجنابة م بن ي على القول بوجوب المقدمة للواجب ، وأمّا بناءً على القول بعدم وجوب المقدمة ، فالوجوب في العبادات المشروطة بالطهارة سواء كانت واجبة أو مستحبة شرطي كشرطيّته فيما يحرم على المحدث . نعم ، لا يبعد القول بالاستحباب النفسي في غسل الحيض كغسل الجنابة ، حيث إنّ الغسل طهارة واللّه يحبّ المتطهرين . [ 2 ] وقد يستدل على استحبابه النفسي بوجه آخر وهو أنّه لا ينبغي التأمل في اعتبار قصد التقرّب في صحّة غسل الحيض كسائر الأغسال ، وعباديّة الغسل لا يمكن أن تنشأ من الأمر به غيريّاً ، فإنّ الأمر الغيري بناءً على القول به توصلي لا تنشأ عبادية المقدمة منها فيكشف اعتباره في صحته كونه مطلوباً نفسياً كما هو الحال في الوضوء والتيمم . ولكن هذا الوجه غير تام ولذلك استشكل جماعة في الاستحباب النفسي فيها ، بل نفوا الاستحباب النفسي في التيمم ، ومع ذلك اعتبروا قصد التقرب في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 298 | الميرزا جواد التبريزي