( مسألة 21 ) إذا كان الزوج غائباً ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها
لا يجوز له طلاقها في حال الحيض [ 1 ]
( مسألة 22 ) لو طلّقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ . [ 2 ]
( مسألة 23 ) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز [ 3 ] أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في
شرح
عدم التمكّن من الاستعلام هو الموجب لأن يطلقها بالأهلة لا أنّ مماثلة الحاضر المفروض مع الغائب في نفس الحكم يعني الطلاق بالأهلّة بحيث يكون نفس الحكم هو وجه التنزيل .
[ 1 ] وذلك فإنّ طلاق الوكيل وإن ينسب إلى الموكّل فيقال : إنّ الغائب المزبور قد طلّق زوجته ، إلاّ أنّ منصرف الروايات الواردة في طلاق الغائب وقوع الطلاق منه مباشرة أو وكالة من هو مثله بأن يكون مكان الطلاق السفر لا أنّ الغائب مع تمكنه من توكيل الحاضر المزبور متمكن من الاستعلام ولا يدخل في مداليلها حتى يتعين عليه توكيل ذلك الحاضر .
[ 2 ] فإنّه قد تقدّم أنّ المعتبر في صحة الطلاق كون المرأة في طهر لم يواقعها زوجها فيه واعتقاد الطهر مع عدم الطهر لا يوجب حصول الشرط ، كما أنّ الطلاق مع اعتقاد حيض المرأة لا يوجب بطلانه فيما إذا صادف الطهر واقعاً حتى مع علم الزوج بأنّ الطلاق في حال الحيض باطل ; لما تقرر في بحث بيع الغاصب وبيع الفاسد أنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لا يمنع عن قصد إنشائها ولا حاجة إلى فرض المسألة في صورة جهل المطلّق باشتراط الطهر في الطلاق أو الغفلة عن الاشتراط كما لا يخفى .
[ 3 ] فإنّ الأوصاف طريق إلى كون الدم حيضاً وكون المرأة حائضاً فلا يكون