تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
التاسع : بطلان طلاقها [ 1 ] وظهارها إذا كانت مدخولاً بها ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها وإن كانت حاملاً يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها .
شرح
أيضاً إلاّ أن يقوم دليل على عدم اعتبار شئ منها في النفاس ، وحيث يحتمل كون المستند للمشهور أحد الوجهين ومع عدم تمامية شئ منهما يكون مقتضى الأصل عدم وجوب الكفارة في النفاس .

بطلان طلاقها حال الحيض

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ويدلّ عليه غير واحد من الروايات كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيها : وأمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 24 ، الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 4 .وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقاً ، فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه عزوجلّ . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 18 ، الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 13 .إلى غير ذلك . وهذا فيما إذا كانت مدخول بها وأمّا التي لم يدخل بها فيصحّ طلاقها حتى في حال حيضها كما يشهد له صحيحة إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 293 | الميرزا جواد التبريزي