تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 19 ) إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه [ 1 ] وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط .
شرح
استقبال الدم فليستغفر اللّه وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شئ عليه . ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 462 ، باب النوادر من كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، الحديث 13 .إلاّ أنّ هذه الصحيحة لم يعهد العمل بمضمونها ، وحمل التصدق على السبعة على صرف الدينار عليهم بلا قرينة غير ممكن ، وقد ورد التصدق على عشرة مساكين في رواية عبد الملك بن عمرو المتقدمة ، ولكن ظاهرها أنّها كفارة الوطي لا بيان كيفية التصدق بالدينار أو نصفه ، وقد يقال : إنّ ستة في عبارة الماتن تصحيف وكان في الأصل العشرة .

تكرر الوطء

[ 1 ] حيث إنّ الوطي في الثلث الأوّل موجب للتكفير بدينار ، وفي الثلث الوسط موجب للتكفير بن صف دينار وفي الأخير بربع دينار فيتعيّن عليه كلّ منها ، وأمّا إذا كرّر الوطي في كل ثلث فإن كان التكرار بعد التكفير من الوطي الأوّل فقد وجد موجب آخر فيتعين التكفير مرّة أُخرى ; إذ التكفير بعد الوطي يوجب سقوط ما وجب بعد الوطي الأوّل وقبل الوطي ثانياً والوطي ثانياً موضوع آخر لوجوبه ، وبهذا يظهر أنّه لو وقع الوطي ثانياً قبل التكفير من الوطي أوّلاً يجب عليه تكرار التكفير ، حيث إنّ التداخل في المسببات مع تعدّد الأسباب أي الموضوع يحتاج إلى قيام دليل خاصّ .