شرح
مساكين غير التصدق على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدّ من الطعام .
ثمّ إنّه قد تعرّض ( قدس سره ) لكفارة من وطئ أمته التي هي مبعضة أو مشتركة أو مزوجة من الغير أو محلّلة ونفى البعد عن لزوم كفارة في وطء الزوجة ، وكأنّ نظره إلى أنّ مقتضى الإطلاق في بعض الروايات أنّ وطء الحائض مطلقاً يوجب الكفارة بدينار أو نصفه ، كرواية محمد بن مسلم التي ورد فيها حدّ الوطي بخمسة وعشرين سوطاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 377 ، الباب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الحديث الأوّل .، وموثقة أبي بصير الوارد فيها : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .ورواية داود بن فرقد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الحديث 28 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .الوارد فيها التفصيل بين كفارة الوطي أو الحيض ووسطه وآخره . ولذلك يرفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالي في وطيها إمّا بوجوب كفارة وطء الزوجة أو الأمة المقتضي للجمع بينهما .
ولكن لا يخفى أنه بناءً على وجوب الكفارة وصحّة الأخذ بمدلول الروايات الدالة على وجوبها يصحّ ما ذكره بالإضافة إلى المبعضة والمشتركة ; لأنّ الوارد في كفارة وطء الأمة حسنة عبد الملك ورواية فقه الرضا ( عليه السلام ) ، والعنوان المذكور فيهما رجل أتى جاريته وهي طامث ، وإن جامعت أمتك ، وصدقهما على المبعضة والمشتركة لو لم يعلم عدمه فلا أقل من عدم إحراز الصدق فيؤخذ فيهما بالإطلاق المشار إليه ، وأمّا وطء المولى أمته التي زوجها من الغير أو حلّلها من الغير فهو داخل في الحسنة وما ورد في فقه الرضا فيلتزم في وطيهما حال حيضهما بكفارة وطء الأمة .