تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر اللّه . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 329 ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .ونحوها موثقة ، زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : « ليس عليه شئ يستغفر اللّه ولا يعود » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 329 ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .ولا يبعد أن يحمل الأمر بالتصدق بالدينار أو نصفه على الاستحباب ، بل ربما يذكر أنّ الاختلاف في الأخبار الواردة في نفسه قرينة على استحباب الحكم ، ولكن يحتمل أن يكون اختلافها لرعاية التقية ، حيث إنّ المحكي ( 3 )( 3 ) حكاه السيد في الانتصار : 126 ، المسألة 26 .عن بعض العامة أنّ كفارة الوطي دينار أو نصف دينار وأكثر هم على نفي وجوب الكفارة . وفي حسنة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر اللّه ، قال : عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .وعلى الجملة ، القول بكون الكفّارة بالوطي في الأوّل دينار وفي الوسط نصف دينار وفي الأخير ربع دينار ومع العجز تصدق على مسكين تفصيل غير منقول عن العامة ويتبادر إلى الذهن أنّ هذا الذي ذكر السيد في الانتصار من متفردات الإماميّة وقد جعل قرينة على صحة الخبر أو عمل بها تسامحاً في أدلة السنن أو للإجماع على حسن التصدق ، ولكن شئ من ذلك لا يمكن الاعتماد عليه مع ضعف السند ، وحسن الكفّارة بعنوان التصدق غير استحباب التصدق بعنوان كفارة الوطي . نعم ، ما ذكروه بعنوان الاحتياط حسن لحسن الاحتياط .