تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أُم ولد ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد . [ 1 ]
شرح

كفارة وطء الأمة

[ 1 ] ذكر الشيخ في النهاية والصدوق من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ( 1 )( 1 ) النهاية : 571 - 572 ، المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 96 ، ذيل الحديث 200 .، وفي بعض الكلمات أنّ بذلك رواية والمذكور في المتن كبعض الكلمات أنّه : يتصدق بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، والتصدق على ثلاثة مساكين غير وارد في كلام من ذكر أنّ بذلك رواية ، ويحتمل أن يكون المراد من الرواية المزبورة ما رواه في المستدرك عن فقه الرضا : متى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تصدق بدينار - إلى أن قال - : وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام . ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل 2 : 21 ، الباب 23 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل ، وانظر فقه الرضا ( عليه السلام ) : 236 .وأمّا ما ذكر في الفقيه : ومن جامع أمته وهي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من طعام . ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 96 ، ذيل الحديث 200 .فهو كلام الصدوق لا ذيل المرسلة التي أوردها قبل ذلك فراجع . نعم ، ورد في حسنة عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أتى جارية وهي طامث ؟ قال : يستغفر اللّه ربه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : نصف دينار أو دينار ، قال : يتصدق على عشرة مساكين . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .ولكنّ التصدق على عشرة