تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
لرزق الولد ، وأمّا إنّه قد يخرج مع زيادته على رزقه فلا تدلّ على نفيه ، بل في صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه غذاؤه الدم فربّما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 333 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 14 .وربّما يستدلّ أيضاً على عدم اجتماع الحيض مع الحمل بما ورد في استبراء الأمة المشتراة فيما كانت مدخولاً بها من بايعها بالحيضة ، حيث لو كان الحيض مجتمعاً مع الحمل لم يكن حيضها مرّة استبراءً لرحمها ، وفيه أنّ الاستبراء حكم تعبّدي تكون الحكمة في تشريعه الاستبراء ولو في الغالب ، حيث إنّ الحامل غالباً ينقطع حيضها ; ولذا يثبت الاستبراء في موارد عقم البايع وفي نكاح الزاني للمرأة التي زنى بها . وعلى الجملة ، في مقابل ما دلّ على عدم حيض الحامل روايات تدلّ على أنّها تحيض كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 329 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك الصلاة إذا دام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 330 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .وصحيحة صفوان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم