شرح
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 333 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .والرواية لا بأس بسندها ودلالتها ولكن بما أنّ عدم اجتماع الحيض مع الحمل مذهب العامة فعلى تقدير المعارض لها تحمل على التقيّة .
ومنها صحيحة حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأوّل عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 332 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .ولكن لا يخفى أنّه لا دلالة لهذه على عدم اجتماع الحيض مع الحمل ، بل مدلولها أنّ الدفقة بمجرّدها والدفقتين بمجرّدهما لا تكون حيضاً وهذا يلتزم به فإن من شرط الحيض الاستمرار ثلاثة أيام .
وقد روى حميد بن المثنى المكنى بأبي المغرا في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 331 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .حيث إنّ المراد بالكثير الاستمرار والمراد بالقليل عدمه بقرينة قوله ( عليه السلام ) : فلتغسل عند كلّ صلاتين .
ومنها رواية مقرن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان عليّاً ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 333 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .وفيها مضافاً إلى ضعف سندها لا دلالة لها إلاّ على أنّ دم الحيض يحبس