شرح
ويستدل عليه بما رواه الشيخ ( قدس سره ) بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في كفارة الطمث أنّه يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد وإلاّ استغفر اللّه ولا يعود . ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 164 ، الحديث 43 .وفي معتبرة محمد بن مسلم ؟ قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : « يتصدق بدينار ويستغفر اللّه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وفي موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وفي معتبره عبيد اللّه بن علي الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدق على مسكين بقدر شبعه » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 328 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .ويقال إنّ الرواية الأُولى قرينة على الجمع بين الروايات الثلاث بأن يكون الدينار الوارد في معتبرة محمد بن مسلم بالوطي في أوّل الحيض ، ونصف الدينار الوارد في موثقة أبي بصير بالوطي في وسطه ، والتصدق على مسكين الوارد في معتبرة عبيد اللّه بن علي الحلبي في حق من يكون غير متمكن من التصدق بدينار ونصفه وربعه .
ويناقش في هذا الجمع بوجهين :
الأوّل : أنّ الرواية كما ترى ضعيفة سنداً لإرسالها .