الثامن : وجوب الكفارة بوطيها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه
وربعه في آخره إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة [ 1 ]
شرح
تخييرياً أو في موارد تخييرها في التحيض بين الأقل والأكثر لو طالب زوجها تمكينها فلا يجوز لها التحيض بالأكثر ، ولكن إذا اختارت التحيض بالزائد بترك صلاتها ينفذ تحيضها فلا يجوز لها التمكين لزوجها كما لا يجوز لزوجها وطيها بعد تحيضها ، وذكرنا أنّ وجوب الإجابة بطلب زوجها لا يوجب بطلان تحيّضها نظير النهي عن المعاملة وكان ما ذكر جمعاً بين حقّ زوجها وبين ما دلّ على كونها مستحاضة بعد انقضاء تحيّضها واحتياطها ، وفي موثقة سماعة قال : سألته عن المرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : « تقعد أيّامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .. وفي موثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : « إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 301 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وأمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج فيما إذا حاضت أثناء المقاربة فإنّه مقتضى تحريم وطيها حال حيضها ووجوب الاعتزال الوارد في الآية المباركة .