تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
أحدها : أنّه يجتمع مع الحمل مطلقاً وهذا هو المنسوب إلى الأكثر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 9 .، ومنهم الصدوق والمرتضى ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 91 ، ذيل الحديث 197 ; الناصريات : 169 ، المسألة 61 .( قدس سرّهما ) . والثاني : أنّ الحمل ينافي الحيض ولا يجتمع معه أصلاً وهذا هو المنسوب إلى المفيد وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) نسبه الشهيد الأول في الذكرى 1 : 228 ; وانظر المقنعة : 539 ، ونقله عن ابن الجنيد المحقق في المعتبر 1 : 200 .، واختاره ابن إدريس والمحقّق في الشرائع . ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 150 ; والشرائع 1 : 26 ، في الاستحاضة .والثالث : ما ذكر الشيخ ( قدس سره ) في النهاية والاستبصار : ( 5 )( 5 ) النهاية 1 : 25 ; والاستبصار 1 : 140 ، الباب 83 ، ذيل الحديث 9 .أنّ ما تجد المرأة الحامل أيام عادتها حيض وما تراه بعد عشرين يوماً من أيام عادتها فليس بحيض ، وقال في الخلاف : أنّ ما تراه المرأة قبل أن يستبين حملها فهو حيض وما تراه بعده ليس بحيض وادعى على ذلك الإجماع ( 6 )( 6 ) الخلاف 1 : 239 ، المسألة 205 .، وقيل هذا يوافق ما عن المفيد وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه قد ذكر في الخلاف في مقابل القول بعدم الحيض فيكون قولاً رابعاً . وكيف كان ، فالكلام في المقام يقع في جهتين الأُولى فيما يمكن الاستناد إليه في نفي اجتماع الحيض مع الحمل ، وقد ذكر لذلك بعض الروايات منها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 24 | الميرزا جواد التبريزي