وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى
عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ [ 1 ]
شرح
من الدم . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 210 - 211 ، الباب 16 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .وظهورها في عدم جواز تمكينها للوطي وإن كان تاماً إلاّ أنّ وقوع الإرسال في سندها يشكل أمر الاعتماد عليها ، فإنّ الكليني ( قدس سره ) رواها عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا - أظنّه محمد بن عبد اللّه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( 2 )( 2 ) الكافي 6 : 88 ، الحديث 11 .، فإنّه ولو قلنا باعتبار محمد بن عبد اللّه بن هلال لكونه من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح إلاّ أنه ظنّ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يكون الراوي هو أو علي بن الحكم لا يفيد بالإضافة إلينا أمراً ، ويمكن الاستدلال على حرمة تمكين الحائض بما هو تمكين بقوله ( عليه السلام ) في معتبرة خلف بن حمّاد الكوفي الواردة في تمييز دم العذرة عن دم الحيض : « فلتتقِ اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 272 ، الباب 2 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .حيث جعل ( عليه السلام ) إمساك بعلها عنها تقوى لها من اللّه سبحانه ، ومقتضى كونه تقوى لها حرمة تمكينها في الوطي لبعلها .
أضف إلى ذلك ارتكاز المتشرعة بأنّ حرمة الوطي حال الحيض كحرمة الوطي بالزنا في كونه محرّماً على كل من الرجل والمرأة .