شرح
الفرج » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 321 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .وفي حسنة عبد الملك بن عمر ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : « كل شئ ما عدا القبل منها بعينه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 321 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .وما ما ذكره من الاحتياط وجوباً ترك الدخول ولو بإدخال بعض الحشفة فيقال : في وجهه ، بل في وجه الحكم كما عن جماعة بحرمته : إنّ مقتضى تحريم الفرج والقبل والنهي عن الإيقاب عدم الفرق في الحرمة بينه وبين الإدخال بمقدار الحشفة أو الأزيد ، ويقتضيه أيضاً الأمر بالاعتزال في الآية المباركة والأمر بالاجتناب عن ذلك الموضع وموضع الدّم في صحيحة هشام بن سالم ، ومرسلة ا بن بكير الآتيتين ، ولا منافاة بين حرمة هذا الدخول وعدم كونه موجباً للغسل ، ولكن يمكن المناقشة فيما ذكر أنّ الأمر بالاعتزال في الآية المباركة كناية عن ترك وطيهن في حيضهنّ ، كما هو الحال فيما دلّ على تحريم الفرج والقبل والنهي عن الإيقاب ، والمغروس في الأذهان من وطيهن ما كان الدخول موجباً للغسل ، ومع عدم كونه موجباً لم يعتبره الشارع دخولاً ; ولذا لا يكون الدخول بغير مقدار الحشفة موجباً لاستقرار المهر أو ثبوت الحد ، فغاية ما يمكن للفقيه هو الالتزام بالاحتياط .
وأمّا الاحتياط وجوباً في ترك وطيها في دبرها حال حيضها فلما يذكر من شمول الفرج للدبر أيضاً ، وما في معتبرة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 322 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .ولكن في مقابلها ما في حسنة عبد الملك بن عمر من قوله ( عليه السلام ) : « كلّ شئ