شرح
ما عدا القبل منها بعينه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 321 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .وعموم الفرج للدبر غير معلوم ، وفي صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 322 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .حيث إنّ ظاهرها إرادة القبل من الفرج وعدم البأس بغير الإتيان في قبلها حال حيضها ، وأظهر منها مرسلة عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 322 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .نعم ، لو كان ظاهر معتبرة عمر بن يزيد خصوص النهي عن الإيقاب في الدبر خاصّة كما ادّعى يرفع اليد عن إطلاق الترخيص في غيرها بذلك النهي ; لكونها أخص إلاّ أنّ الإيقاب يعمّ الإدخال في القبل والدبر ، وعليه تكون دلالتها على عدم جواز الوطي في دبرها بالإطلاق فيعارض بما دلّ على أنّه يحلّ لزوجها ما دون الفرج بالإطلاق ، حيث إنّ مقتضى ذلك جواز الوطي في دبرها بناءً على انصراف الفرج إلى القبل .
وعلى الجملة ، النسبة بين ما دلّ على حلّية غير الفرج مع ما دلّ على النهي عن الإيقاب العموم من وجه يشمل ما دلّ على حلّية غير الفرج حلية سائر الاستمتاعات من دون الوطي ، كما يشمل النهي عن الإيقاب الوطي في القبل ولا تعارض بينهما في هذين الأمرين ، وإنما يجتمعان في وطيها في الدبر حيث إنّ مقتضى حلّية غير الفرج جوازه ، ومقتضى النهي عن الإيقاب حرمته ، ولكن يقدّم ما دلّ على حلّية