تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
من غيره فإن كان خروجه من دبرها يترك وطيها في دبرها وقبلها ، وأمّا إذا خرج من غير دبرها يترك وطيها في قبلها ، ولا بأس بوطيها في موضع خروج الدم أمّا وطي الحائض في قبلها فحرمته متسالم عليها بين علماء الفريقين ، ويدلّ عليه الكتاب المجيد والروايات الكثيرة والمشهور على حلية سائر الاستمتاعات في غير الوطئ في دبرها خلافاً للسيد ( رحمه الله ) حيث إنّ المحكي عنه أنّه لا يحلّ لزوجها ما بين السرة والركبة وعن الأردبيلي ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 272 . وانظر للأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان 1 : 153 - 154 .ا لم يل إلى ذلك ، ويستظهر ذلك من صحيحة الحلبي ، قال : إنه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 323 ، الباب 26 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .ورواه الشيخ ( قدس سره ) عن الحلبي إلى قوله : فوق الإزار . ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 154 ، الحديث 11 .وروى أيضاً بسنده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار » ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 154 - 155 ، الحديث 12 .ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهورها في عدم جواز الاستمتاع بمباشرة البشرة بمثل موثقة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « ما دون