تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 3 ) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . [ 1 ] السابع : وطيها في القبل [ 2 ] حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السّرة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال .
شرح
[ 1 ] قد تقدم أنّ المستثنى عن القرب إلى مكان الصلاة يعني المساجد في الآية المباركة صورة الاجتياز ، ويحمل المرور الوارد في بعض الروايات على الاجتياز على ما تقدم ، وبما أنّ الحائض متّحدة مع الجنب في الحكم لا يكون لها دخول المساجد بغير اجتياز ، بل بالاجتياز أيضاً فيما إذا أوجب تلويث المسجد غاية الأمر يكون عدم جوازه في صورة التلويث لحرمة التلويث لا لنفس الاجتياز .

حرمة وطئها

[ 2 ] الاستمتاعات من الحائض بحسب الحكم على ما ذكر الماتن ( قدس سره ) أربعة أقسام : منها ما هو محرّم وهو الوطي في قبلها ولو بمقدار الحشفة حتى مع عدم الانزال . ومنها ما يجب الاحتياط بتركه وهو وطيها في دبرها والدخول في قبلها بأقل من الحشفة . ومنها ما يكره وهو الاستمتاع من بشرة ما بين سرّتها وركبتها بأن لا يكون الاستمتاع من فوق الثوب كالإزار . ومنها ما هو جايز بلا كراهة وهو الاستمتاع بغير ما ذكر في الأقسام الثلاثة . وهذا فيما إذا خرج دم حيضها من الموضع المعتاد يعني قبلها ، وأمّا إذا خرج