( مسألة 3 ) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في
صورة استلزامه تلويثها . [ 1 ]
السابع : وطيها في القبل [ 2 ] حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السّرة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال .
شرح
[ 1 ] قد تقدم أنّ المستثنى عن القرب إلى مكان الصلاة يعني المساجد في الآية المباركة صورة الاجتياز ، ويحمل المرور الوارد في بعض الروايات على الاجتياز على ما تقدم ، وبما أنّ الحائض متّحدة مع الجنب في الحكم لا يكون لها دخول المساجد بغير اجتياز ، بل بالاجتياز أيضاً فيما إذا أوجب تلويث المسجد غاية الأمر يكون عدم جوازه في صورة التلويث لحرمة التلويث لا لنفس الاجتياز .