تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 2 ) يجوز للحائض سجدة الشكر [ 1 ] ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت آيتها .
شرح
عليها عند احتمال حدوثه ، ولكن المفروض في السؤال الظن المحتمل كونه بمعنى الاعتقاد أنّ الأمر المزبور بمناسبة الحكم والموضوع الإرشاد إلى طريق اليقين المتيسر لها عند احتمال حيضها أثناء صلاتها فلا دلالة لها على تعين الفحص المزبور وعدم جواز إتمام صلاتها باحتمال بقاء طهرها .

يجوز لها سجدة الشكر

[ 1 ] للإطلاق في بعض ما ورد في الأمر بسجدة الشكر ومطلوبيتها عند حدوث النعمة ، ولم يدلّ دليل على اشتراط الطهارة في تلك السجدة ، وكذا الحال في سجدة التلاوة حيث لا يعتبر فيها الطهارة ، وقد التزم الماتن ( قدس سره ) في بحث سجود التلاوة وجوبها على القارئ والمستمع إلى آية السجود ، بل على سامعها وإن لم يكن منصتاً لها ; ولذلك ذكر في المقام : « ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها » وقد ورد في بعض الروايات أنّ الحائض تسجد إذا سمعت السجدة كما في موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الواردة فيمن صلى خلف من لا يقتدى به . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .والكلام في المقام من جهتين : الأُولى : هل يعتبر الإنصات والاستماع في وجوب سجدة التلاوة أو يكفي السماع ؟ والثانية : هل الحائض تلحق بغيرها في وجوب سجود التلاوة عليها أو أنّه لا يجب عليها سجود التلاوة ؟