تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 1 ) إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [ 1 ] وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص ، وكذا في سائر مبطلات الصلاة .
شرح
الحائض بالتيمم فإنّه يمكن أن يقال إنّ التيمم يرفع الحدث عن الجنب بالإضافة إلى مروره . وأمّا الحائض أي ذات الدم فلا أثر لغسلها فضلاً عن تيمّمها فلا وجه لإلحاقها بالجنب في هذا الحكم .

إذا حاضت أثناء الصلاة

[ 1 ] هذا م بن ي على ما هو الصحيح من كون السلام جزءاً للصلاة لا أنّه واجب آخر عند تمام الصلاة ، وعليه تكون الصلاة قبل السلام ، بل في أثناء السلام موجباً لفقد الطهارة فتبطل صلاتها ، وكذا الحال في حدوث سائر المبطلات ، وإذا شكّت في حدوث الحيض أثناءها ت بن ي على استصحاب طهرها فتتم صلاتها . نعم إذا انكشف بعد ذلك حدوثها أثناءها ينكشف بطلانها لفقد الطهارة المعتبرة في الصلاة ، وكذا الحال عند الشك في حدوث سائر مبطلاتها ولا يجب عليها عند الشك في حدوث الحيض أثناءها الفحص عن حالها ، كما هو الحال في الفحص في سائر الشبهات الموضوعية ، ولكن قد ورد في موثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنّها قد حاضت قال : « تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم ترَ شيئاً أتمت صلاتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 355 - 356 ، الباب 44 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .وربما يتبادر إلى الذهن كما أنّها تدلّ على بطلان صلاتها بالحيض أثناء صلاتها ، كذلك تدلّ على لزوم الفحص