تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 257
وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء [ 1 ] . الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط [ 2 ] [ 1 ] قد تقدّم في بحث الوضوء عدم جواز مسّ كتابة القران مع الحدث بلا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر . حرمة قراءة آيات السجدة [ 2 ] قد تقدّم في مباحث ما يحرم على الجنب أنّ الثابت في حق الجنب والحائض عدم جواز قراءتهما آية السجدة من السور الأربع : سورة اقرأ وسورة النجم وسورة ألم السجدة وسورة حم السجدة ، وأما قراءتهما غيرها ومنها قراءة باقي آيات السور الأربع فيؤخذ فيها بما دلّ على جواز قراءة القرآن لهما بما شاءا ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 218 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 11 . وبتعبير آخر كان ما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً ؟ قال : « نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 216 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 . وبما أنّ السجدة ليست أمراً مقروءاً ، فالمراد منها آية السجدة أو سورتها ، قلنا : المتيقن إرادة آية السجدة ، بل لو كان المراد سورتها لما كانت لها دلالة على حرمة قراءة آية السجدة فقط ; لأنّ ظاهر قراءة السورة قراءتها بتمامها فيؤخذ في قراءة غير آية السجدة بالمطلقات الدالة على أنّه يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن كصحيحة زيد الشحام ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 215 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل . فراجع . وظاهر الماتن ( قدس سره ) في المقام أنّ الاحتياط في ترك قراءتها السور وجوبي مع أنّه ذكر في الجنب أنّ الأقوى عدم تحريم باقي الآيات ، ولم يعلم وجه الفرق بين الجنب والحائض .