( مسألة 2 ) لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة
وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان [ 1 ]
( مسألة 3 ) لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة [ 2 ]
شرح
تقدّم عدم ثبوت الفرق بين القرشيّة وغيرها ، وعلى تقدير ثبوته يحكم بكونها قرشية برؤية الدم بالصفات بعد بلوغ الخمسين مع الشك في انتسابها إلى قريش ولكن لا يحرز كونها هاشميّة ; لأنه لا يجوز دفع الزكاة إليها وإن يجوز لها أخذ سهم السادة فإنّ مجرّد الانتساب إلى قريش لا يكون انتساباً إلى أولاد هاشم كما هو ظاهر ، وما تقدّم في أنّ المشكوك في القرشيّة يلحقها حكم غيرها مثل ما تقدّم من أنّ المشكوك في بلوغها يحكم بعدم بلوغها في أنّه يرجع إلى الأصل مع عدم الأوصاف في الدم ، والله سبحانه هو العالم .
[ 1 ] كلّ ذلك للإطلاق فيما دلّ على يأس المرأة بكل منهما على ما تقدّم .