تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ذكرت أنّ عادتها كانت أقلّ ممّا أحرزتها بالاستصحاب ، وكذا الحال فيما إذا رأت المضطربة الدم على لونين ، بأن رأت الدم أربعة أيّام بوصف الحيض ثمّ رأت بوصف الاستحاضة فصلّت وصامت لاستصحاب بقاء دمها إلى ما بعد العشرة على الصفرة ، ولكن عاد الدم بوصف الحيض قبل العشرة يوماً أو يومين ثمّ استمر بها على وصف الاستحاضة فعليها قضاء ما صامت أيّام صفرة الدم قبل العشرة وهكذا . وعلى الجملة ، إذا ظهر لها بعد ذلك أنّ تكليفها الواقعي كان على خلاف عملها ، سواء كان في عملها حين رؤية الدم بمقتضى الحكم الظاهري أو بمقتضى معتقدها بحالها ، فعليها تدارك الفائت بالقضاء أو بالإعادة فيما إذا كان انكشافه في الوقت .