تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 14 ) المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأُمي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم [ 1 ] . ( مسألة 15 ) في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . [ 2 ]
شرح
نسائها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 288 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .يعمّ أقراء الأقران كلّ ذلك كما ترى ، فإنّ غلبة لحوق المرأة في طبعها بأقرانها غير محرز ، وعلى تقديرها فلا دليل على اعتبارها وظاهر نسائها أقاربها على ما تقدّم . وبتعبير آخر ، تصحح إضافة النساء إلى امرأة قربهن إليها بالنسب لاغير ; ولهذا لا يصح قراءته الأقران في موثقة محمد بن مسلم وزرارة ، وعلى تقديرها فلا تعمّ الأقران من غير الأقارب . [ 1 ] فإنّ قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة « أقراؤها مثل أقراء نسائها » يعمّ أقربائها من النسب من أُمّها وأبيها أو من ناحية أحدهما ، كما أنّه يعمّ أفراد أقربائها ، سواء كان رجوعها حال حياتهم أو مماتهم .

إذا وقع التنافي بين اختيار الزوجة وحق زوجها

[ 2 ] قد تقدّم أنّه لا يكون لها تخيير في جعل تحيضها في الابتداء أو غيره فعليه لا موضوع لما ذكره . نعم ، لو قيل بالتخيير كما التزم به ( قدس سره ) في المضطربة من حيث الوقت مع كونها ذات العادة في العدد أنّها مع عدم التمييز تجعل مقدار عددها
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 243 | الميرزا جواد التبريزي