تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 13 ) ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران [ 1 ] مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
شرح
لفقدها التمييز في دمها بعد كون الأمارة للحيض مطلق وصف الحيض كما لا يخفى . نعم ، يبقى في المقام أمر وهو أن يوجد وصف اللون في أحد البعضين واشترك هذا البعض مع البعض الآخر في الوصف الآخر من أوصاف الحيض بأن يكون كلا البعضين حارّاً أو كثيراً فإنّه يتبادر من المرسلة الطويلة أنّ الواجد للون الحيض هو الحيض لقوله ( عليه السلام ) فيها : « فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره ; وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 276 - 277 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .فإنّه من البعيد أن يكون تعرضه ( عليه السلام ) بتقديم ذات اللون على فاقده مع فرض فقدان فاقد اللون غيره من أوصاف الحيض أيضاً ، ولهذا لا يبعد الالتزام بأنّ مع اختصاص بعض الدم بلون وصف الحيض لا عبرة بوصف آخر لافي نفس ذات اللون ولا في البعض الآخر ، واللّه سبحانه هو العالم .

مع فقد الأقارب ترجع إلى الأقران

[ 1 ] نسب ذلك إلى الأكثر بل إلى المشهور واستدل على ذلك بموافقه الاعتبار لغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها ، وربما يقال ما ورد في موثقة محمد بن مسلم وزرارة : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 288 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .حيث يقرأ أقرانها يدلّ على ذلك ، كما يقال ما ورد في موثقة سماعة : « أقراؤها مثل أقراء