شرح
أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .وفي مرسلة الصدوق : « على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » . ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 122 ، الحديث 1907 .فإنّه يقال : لا يمكن جعل الحيض بنفسه موضوعاً للبلوغ ; وذلك لأنّ الحيض لا يكون قبل بلوغ التسع إمّا حقيقة أو حكومة فالدم المرئي قبل إكمال التسع لا يكون حيضاً ، ولو جعل الحيض موضوعاً للبلوغ لزم إلغاء جميع الروايات التي دلّت على بلوغ الجارية ببلوغها تسعاً كالصحيح عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 104 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 10 .وما تقدّم في موثقة عبد الله بن سنان حيث ذكر ( عليه السلام ) فيها ببلوغها تسع سنين لأنّها تحيض لتسع سنين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 365 ، الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 12 .. والمراد كما ذكرنا إمكان حيضها لتسع سنين ، وإلاّ فلا تحيض أكثر الجواري لتسع ، ومنها معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 43 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 3 .وما في الروايات المشار إليها فلا يمكن استظهار كون الحيض بنفسه موضوعاً لبلوغ الجارية لاستلزامه البلوغ بالتسع ، فمع ضعف سند جملة منها واحتمال التفرقة بين الصوم وسائر الواجبات ، حيث لا تتمكن الجارية نوعاً من الصوم ببلوغها تسعاً حيث يكون حرجياً عليها ، تحمل على صورة جهالة السن بعد ما ذكرنا وصحّحنا كون الصفات في الدم مع