تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 5 ) إذا تبين بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته [ 1 ] وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة . ( مسألة 6 ) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة [ 2 ] في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها .
شرح

إذا تبيّن خلاف المختار وجب القضاء

[ 1 ] تبين الخلاف في زمان الحيض يتصور على ما تقدّم من الماتن ( قدس سره ) من أنّ الناسية حتّى ناسية الوقت تتحيض بالستة أو السبعة ، فإنّها إذا جعلت حيضها الستة أو السبعة في ابتداء رؤيتها الدم ، ثمّ بعد مدة تذكرت أنّ وقتها كان في غير تلك الأيام تقضي ما فات عنها في تلك الأيام . وأمّا بناءً على ما ذكرنا من الاحتياط في تمام أيّام الدم فلا يضرّ انكشاف الواقع . نعم ، إذا كانت ناسية العدد وأحرزت مقدار عادتها بالاستصحاب ثمّ تذكرت مقدار عادتها فعليها قضاء ما فات عنها بالعمل بالاستصحاب كما إذا تبينت أنّ عادتها كانت أقلّ .

ذات العادة الوقتية كالمبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة

[ 2 ] إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية فقط أو ذات عادة عددية فقط فلم يرد في المرسلة فرضهما ، ولكن بما أنّه قد ورد فيها أنّ جميع حالات المستحاضة تدور على السنن الثلاث ، وأنّ مناسبة الحكم والموضوع في السنة الأُولى مقتضاها أمارية العادة وقتا لوقت الحيض ، وأمارية العادة عدداً لمقداره علمنا أنّ المرأة إذا كانت لها