تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( مسألة 4 ) يجب الموافقة بين الشهور [ 1 ] فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا .
شرح
والموثقة ، حيث ورد في الأُولى : « ثمّ اغتسلي غسلاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 288 - 289 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .الخ وفي الثانية : « ثمّ تصلي عشرين يوماً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .والمرسلة تعم الدور الثاني والثالث وهكذا ، والموثقة وإن لا تعمّ غير الشهرين إلاّ أنّ مضمرة عبد اللّه بن بكير تعمّه ، بل لا يحتمل الفرق بعد عموم المرسلة ، ولعلّ قول الماتن إلاّ إذا كان مرجح لغير الأوّل » ناظر إلى ما إذا كان الدم في أوّل رؤيتها أصفر كما إذا رأت ثمانية أيّام أصفر ، ثمّ رأت أحد عشر يوماً بوصف الحيض فإنّه تجعل حيضها من أوّل رؤية الدم الموصوف إلاّ أنّ إطلاق الترجيح لا يخلو عن المسامحة ، فإنّ الصفرة أمارة على أنّ الأوّل استحاضة .

تجب الموافقة بين الشهور

[ 1 ] يقع الكلام تارة في المرأة التي يستمر بها الدم في الشهرين أو الشهور نظير ما في المرسلة الطويلة من قضية حمنة بن ت جحش ، وقد تقدّم أنّ شهرها ثلاثون يوماً من أوّل ما رأت الدم وأنّها تصلي في كلّ شهر ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً بعد ما تترك الصلاة ستة أو سبعة ، ومقتضى ذلك أن تختار التحيض ثانياً بعد مضي ثلاثين يوماً من رؤية الدم الأوّل ولو اختارت تحيضها في غير ذلك فلا تكون صلاتها ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً ، وقد قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لها : « تحيضي في كل شهر في علم اللّه ستة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 225 | الميرزا جواد التبريزي