تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 2 ) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره [ 1 ] ( مسألة 3 ) الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم [ 2 ] إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
شرح

ما المراد من الشهر ؟

[ 1 ] ولعلّه لا خلاف في ذلك ويشهد له ما في المرسلة الطويلة من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لحمنة : « وتحيضي في كلّ شهر في علم اللّه سته أيام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلاً وأخّري الظهر وعجّلي العصر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 288 - 289 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .الحديث ، وكذا ما في موثقة عبد اللّه بن بكير من قوله ( عليه السلام ) : « تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلي عشرين يوماً ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .وعلى الجملة ، فقد تقدم أنّ المضطربة الفاقدة للتمييز ، سواء كانت ممّن لم تستقر لها عادة أو زالت بعد استقرارها ، تدخل في السنّة الثالثة من حيث تخييرها بين الستة والسبعة وتحسب كالمبتدئة المستحاضة شهرها ثلاثين يوماً من حين ما رأت الدم .

الأحوط اختيار العدد

[ 2 ] لا يبعد تعيّن تحيضها بجعل العدد في أوّل رؤية الدم كما هو ظاهر المرسلة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 224 | الميرزا جواد التبريزي