شرح
يوماً أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 288 - 289 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .الحديث .
وأُخرى ما إذا رأت الدم واستمر بها إلى أن تجاوز العشرة ثمّ انقطع ، ولكن عاد بعد مدة بحيث تخلل بين الدم ثاني مرة وبين تمام التحيض السابق أقلّ من ثلاثة وعشرين يوماً ، ففي الفرض أيضاً إذا تجاوزت دمها الثاني العشرة تجعل حيضها بعد ثلاثين يوماً من أوّل رؤيتها الدم السابق ، حيث إنّ المستفاد من المرسلة الطويلة أنّ المستحاضة في الشهرين أو الأكثر مع عدم إمكان تمييز طهرها عن حيضها بالعادة أو بالوصف كما هو الفرض تجعل حيضها ستة أو سبعة والبقية إلى تمام ثلاثين يوماً طهراً ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) فيها : « فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 281 - 282 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .نعم ، لا يبعد أن يقال إنّ المرأة إذا جعلت تحيضها في الشهر الأوّل ستة مثلاً يجوز لها التحيض في الشهر الثاني بسبعة أخذاً بعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « وتحيضي في كل شهر في علم اللّه ستة أيّام أو سبعة أيّام » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 288 - 289 ، الحديث 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وممّا ذكرنا يظهر أنّها لو رأت الدم أحد عشر يوماً ثمّ انقطع الدم ، ثمّ رأت الدم بعد ثلاثين يوماً من انتهاء تحيضها تجعل حيضها في استحاضتها في المرة الثانية من أوّل رؤية الدم الثاني ولا يضرّ كون طهرها ثلاثين يوماً ; لأنّ التحديد بأربعة وعشرين يوماً في ناحية أقصى طهرها أي أقلها مع فرض الدم بعده .