تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها والأحوط أن تختار السبع [ 1 ]
شرح
وعدداً بعد ذلك تتحيض بسبعة أيّام خاصة أخذاً بقوله ( عليه السلام ) في آخر ذيلها فسنتها السبع والثلاث والعشرون كما تقدم لا يمكن المساعدة عليه ; لأنّ عدم ذكر ستة أيّام للتعويل على سبق ذكرها في حمنة كما اقتصر بذكر السبعة في المبتدئة أيضاً في بعض فقرات المرسلة . فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المضطربة تطلق على المرأة في صورتين : إحداهما : أن لا يستقر لها عادة أصلاً لاختلاف حيضها في السابق من استحاضتها وقتاً وعدداً . وثانيتهما : ما إذا زالت عادتها بعد استقرارها باختلاف حيضها وقتاً وعدداً بحيث زالت تلك العادة ولكن لم تستقر لها عادة أُخرى ، وقد يطلق على هذه المضطربة في كلمات بعض الأصحاب المتحيرة والناسية ، ولكن قد تقدّم أنّ حكمها حكم المضطربة بالصورة الأُولى ، بل المذكور في السنة الثانية في المرسلة هي هذه المضطربة ، وظاهر الماتن ( قدس سره ) أيضاً اختصاص المضطربة بالصورة الأُولى وأنّ في الصورة الثانية تكون المرأة ناسية ، ولكن الصحيح الناسية هي التي تكون لها عادة مستقرة من غير زوالها ولكنها عندما استحاضت نسيت تلك العادة .

في الناسية

[ 1 ] كما أشرنا ما ذكر في المتن حكم المضطربة بالمعنى الثاني وقد تقدم بيان حكمها فيقع الكلام في الناسية بالمعنى الذي ذكرنا ، والناسية إمّا أن تكون ناسية بالإضافة إلى العدد خاصة أو بالإضافة إلى وقتها خاصة أو بالإضافة إلى الوقت والعدد .