شرح
يعني ثلاثة أيّام فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة قال ( عليه السلام ) : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلي عشرين يوماً فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .وقريب منها مضمرته قال : في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .وما فيهما من ترك الصلاة في الشهر الأوّل عشرة أيّام بقرينة الذيل الوارد فيها من أنّ أيّام تحيضها فيما إذا استحاضت بعد ذلك أقلّ الحيض أنّه من قبيل ترك الصلاة أيّام الاستظهار ; لاحتمال انقطاع الدم في العشرة ، فمدلول الموثقة الأُولى والثانية تعين الثلاثة في تحيض المبتدئة المستحاضة ، وفي مقابلهما المرسلة الطويلة ليونس ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 276 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وقد ورد فيها أنّ المبتدئة بل المضطربة فيما إذا استحاضةً تتحيض كلّ منهما في كل شهر بستة أو سبعة فظاهرها أيضاً تعين الستة أو السبعة فيرفع عن ظهور كلّ من الموثقتين والمرسلة في التعين بصراحة الأُخرى في جواز التحيض بالعدد