تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيَّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة [ 1 ]
شرح
المرسلة الطويلة على أنّها مع التمييز في دمها ترجع إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، إلاّ أنّ المستحاضة فيها تعم المضطربة والمبتدئة ، ومقتضاها جواز اقتصارها بعادة بعض نسائها وإن كان عادتهن في العدد مخالفاً لعدد عادة البعض الآخر من نسائها . وبما أنّ مع العلم بظاهر هذه الموثقة لا يبقى للرجوع إلى العدد مورد إلاّ نادراً كما في المرأة التي ليس لها أقارب أصلاً ، وحملها على صورة عدم علمها بالاختلاف بين أقاربها يقرب من التأويل وطرح للظهور فيشكل الأخذ بظاهرها حتى في المضطربة ، وكذا حملها على صورة عدم اختلاف البعض المرجوع إلى عددها مع عدد البعض غير المرجوع إليها بقرينة موثقة سماعة غير ممكن ; لأنّ التعبير بالبعض لا يناسب هذا الحمل فيكون المتعين في المضطربة مع عدم التمييز لدمها رجوعها إلى العدد . ولكن في المبتدئة يتعيّن الأخذ بظاهر موثقة سماعة من لزوم رجوعها إلى أقاربها مع عدم التمييز ، ومع فقد الأقارب أو اختلافهن تأخذ بالعدد كما هو مقتضى السنة الثالثة في المرسلة الطويلة بعد تقييد إطلاقها بهذه الموثقة كما هو الحال في موثقة عبد اللّه بن بكير أيضاً . نعم ، يأتي في المضطربة وجه آخر لعدم رجوعها إلى عادة أقاربها فانتظر .

الرجوع إلى العدد مع فقد الأقارب

[ 1 ] والوجه في التخيير ما يقال من دلالة موثقة عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ المبتدئة المستحاضة في غير الشهر الأوّل ترجع إلى أقل الحيض .