تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
طرحها . ( 1 )( 1 ) كتاب الطهارة 1 : 209 .ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ طرح أدلّة التمييز غير الالتزام بعدم إمكان الأخذ بها في المفروض للمعارضة أو غيرها فيكون المفروض داخلاً في السنة الثالثة أو فيما دل على الرجوع إلى عادة الأقارب . ويمكن أن يستدل على كون الخمسة الأُولى في مثال المعارضة حيضاً والثانية استحاضة كالصفرة بينهما بصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ، هي مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 372 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 3 .فإنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يستفصل في الجواب عن كون الدم الثاني بوصف الحيض وأنّه استمر ثلاثة أيّام ولم يزد على العشرة أم لا ، بل حكم بالاستحاضة من غير تفصيل ويعلم منها أنّه كلّما حكم على الدم الأوّل بالحيض يكون الدم بعده من الطهر المعتبر بين انقطاع ذلك الحيض والحيض الآتي ، بلا فرق بين أن لا يكون بين الدمين نقاء من الدم في الجملة كما هو ظاهر فرض السؤال في الصحيحة أو كان المتخلل صفرة . بقي في المقام أمر وهو ما إذا كان الدم الموصوف الثاني بعضه قبل تمام عشرة الحيض وبعضه بعدها ، كما إذا رأت المرأة الدم بوصف الحيض خمسة أيّام ثم رأت الأصفر يومين ثم رأت خمسة أُخرى بوصف الحيض ، فهل الدم الثاني بتمامه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 205 | الميرزا جواد التبريزي