تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة [ 1 ]
شرح
عبد اللّه بن بكير أو سماعة فتقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على أنّ المستحاضة ذات الاختلاف في وصف دمها ترجع إلى الوصف ، كمصححة حفص بن البختري ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 275 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .فإنّ هذه الصحيحة مختصّة بذات الدم المختلف في وصفه ، ومطلقة من حيث كونها مضطربة أو مبتدئة ، والمرسلة وغيرها الدالة على الرجوع إلى العدد مختصّة بالمبتدئة ومطلقة من حيث اختلاف دمها وعدم اختلافه ، فتقع المعارضة بينهما في المبتدئة التي دمها مختلف في الوصف فيؤخذ بالإطلاق في اعتبار الوصف ، فإنّ اعتبارها كما هو ظاهر المصححة بن حو الأمارية بالحيض الواقعي ، بخلاف الحكم بالأخذ في العدد فإنّه من شبيه الأصل العملي المعبر عنه بالتحيض ، ومع المعين لحيضها الواقعي فلا يبقى للحكم بالتحيض مجال ، كما هو الحال في موارد تعارض اعتبار الأمارة مع خطاب الأصل .

شرطا التمييز بالصفات

[ 1 ] اعتبر ( قدس سره ) في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز أمرين : الأوّل : أن لا يكون الدم بوصف الحيض أقل من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام . والثاني : أن لا يعارض الدم بوصف الحيض دم آخر بالصفات بحيث لا يمكن