شرح
وإدباره ، وخالفهم صاحب الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 206 .حيث التزم بأنّ الرجوع إلى الصفات يختص بالمرأة التي اختلطت عليها أيّامها ، وأمّا المبتدئة التي استحاضت أوّل ما رأت الدم فهي لا ترجع إلى الصفات بل ترجع إلى العدد ولو مع الصفات والعدد سبعة أيّام أو ستة ، والمستند في جعله حكم المبتدئة مخالفاً للمضطربة المرسلة الطويلة ليونس حيث جعل ( عليه السلام ) المبتدئة المستحاضة فيها موضوعاً للسنة الثالثة التي أمرت فيها بالتحيض في كل شهر بسبعة أو ستة ولو مع اختلاف دمها في الأوصاف وبالإقبال والإدبار .
ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ مع قطع النظر عما ورد في ذيل المرسلة وإن كان يتبادر إلى الذهن ما ذكره ( قدس سره ) إلاّ أنّ ملاحظة ذيلها يعطي أنّه لا فرق بين المضطربة التي استحاضت ولم يكن لدمها اختلاف في الأوصاف وبين المبتدئة المستحاضة التي ليس لدمها وصف كما أنّه لا فرق بين المبتدئة التي لدمها اختلاف في الأوصاف وبين المضطربة التي لدمها اختلاف فيها في أنّ التمييز بالأوصاف كما يثبت في المضطربة يثبت في المبتدئة ، ومع عدم الاختلاف يثبت الرجوع إلى العدد في كل منهما بن حو واحد وذلك فإنّه ( عليه السلام ) ذكر في ذيلها حكم المستحاضة التي اختلطت عليها أيّامها ولم ينعقد لها عادة أُخرى أنّها تأخذ بالتمييز ، ومع عدم التمييز لدمها تدخل في السنّة الثالثة التي قصتها قصة حمنة فيعلم من ذلك أنّ السنّة الثالثة حكم المرأة التي لا تمييز لدمها بحسب الأوصاف وعدم التعرّض في قصة حمنة بالإستفصال عن اختلاف دمها في الوصف أو عدمه فرض حمنة في سؤالها عدم الاختلاف في دمها في الوصف حيث قالت : استحضت حيضة شديدة الخ ، كما يقال إنّ الغالب على